السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

12

مناسك الحج (1431هـ)

والكفارة لو فرض تحقق موجبها منه ، إلّاأنّ عدم إذن الولي بذلك لا يوجب بطلان حجّه . نعم ، لو منعه الولي عن الحجّ لمصلحة تعود إلى الطفل أو تخوّف عليه فلا يبعد عدم صحة حجّه عندئذٍ . 8 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الإحرام من الميقات وكانا مستطيعين ولو من نفس المكان وجب عليهما الحج والإحرام من الميقات ، وإذا كان ذلك بعد الميقات والإحرام منه فأيضاً يجب عليهما الاتيان بالحج وكان حجة الإسلام ، ولكن يجب عليهما إعادة الإحرام ولو بالرجوع إلى الميقات إن أمكن ، وإلّا فمن مكانهما ، وإن كان في مكة فبالخروج إلى خارج الحرم والإحرام منه ، وكذلك إعادة ما جاءا به من أعمال عمرة التمتّع قبل الإحرام للحج ، وأمّا إذا كان البلوغ والإفاقة بعد الإحرام للحج وفوات وقت عمرة التمتع فيجب عليهما اتمام العمل ، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط حتى إذا كان البلوغ والإفاقة قبل الوقوف بالمشعر الحرام ، فضلًا عمّا إذا كان بعده فيجب عليهما الحج إذا بقيا على الاستطاعة في السنة القادمة . 9 - إذا كان الصبي معتقداً بعدم بلوغه وحجّ قاصداً للاستحباب وبعد الفراغ تبيّن أنّه كان بالغاً من أوّل الأمر ، فالأظهر إجزائه